حالة واحدة يجوز فيها فتح الطرود بدون حضور صاحبها.. اعرف التفاصيل

300 ألف جنيه غرامة حال مخالفة آليات وحدة غسل الأموال بتمويل الإرهاب


وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ووفقا لمشروع القانون، فإنه تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.


 


كما نص مشروع القانون في مادته رقم 15 على غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه لكل من لم يلتزم بتنفيذ آليات وحدة غسل الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.ونصت المادة رقم 15 مكرر من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا ) من هذا القانون.


 


وتنص المادة رقم 9 مكرر على أنه تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.


مصدر الخبر

شاهد أيضاً

"الصرف الصحى" بالإسكندرية تستقبل زيارة وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى

“الصرف الصحى” بالإسكندرية تستقبل زيارة وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى

استقبل اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وفد من الوكالة الألمانية للتعاون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *