قانون البنك المركزى يفرض غرامة ضد مخالفى ضوابط التملك برؤوس أموال البنوك

هل يحق للشركات تقديم خدمات ضمان الائتمان؟.. قانون الجهاز المصرفى يجيب


نص القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على منح مجلس إدارة البنك المركزي العديد من الاختصاصات منها الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة، وله أيضا الحق فى منح ترخيص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان، وفيما dلى نستعرض التفاصيل.


ووفقا للقانون


لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان ، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه .


ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان ، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .


ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .


ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .


ويسرى في شأن تلك الشركات أحكام المادتين (144، 145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها .


 


 


مصدر الخبر

شاهد أيضاً

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مستشار وزير المالية لشئون برامج الموازنة والأداء

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مستشار وزير المالية لشئون برامج الموازنة والأداء

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، محمد جمال الدين السبكي، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *