ما هى الحالات التى يجيز فيها القانون إلزام المريض النفسى بتلقى العلاج؟

ما هى الحالات التى يجيز فيها القانون إلزام المريض النفسى بتلقى العلاج؟


تضمن قانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ضوابط لإلزام المريض النفسى بتلقى العلاج، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.


 


– لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي ، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل علي وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية ، وذلك في الحالتين الآتيتين:


الأولي


احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية .


الثانية


إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض ، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين .


 


وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم علي أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مصدر الخبر

شاهد أيضاً

"الصرف الصحى" بالإسكندرية تستقبل زيارة وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى

“الصرف الصحى” بالإسكندرية تستقبل زيارة وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى

استقبل اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وفد من الوكالة الألمانية للتعاون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *