نصت المادة (9) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات على أن يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
كما تنص المادة ذاتها على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية، ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية:
1 – مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات.
2 – إعادة تنظيم الطيف الترددى.
3 – مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات.
4 – تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادى المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم.
مصدر الخبر