Categories: أخبار مصر

ما هى ضوابط ترخيص إنشاء مكاتب الاعتماد؟ قانون المحال العامة يجيب


تضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، ضوابط بشأن الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص على أن يكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه.


 


وفى هذا الشأن ينص قانون المحال العامة على الإجراءات التالية:


 


1ـ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.


 


2 ـ تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .


 


3 ـ لا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.


 


4 ـ تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقاً لأحكام هذا القانون.


 


5 ـ على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.


 


6 ـ تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:


 


أ- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.


 


ب- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.


 


ج- تجنب تعارض المصالح.


 


د – الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.


 


ه – إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.


 


7 ـ تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.


 


8 ـ في حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.


مصدر الخبر
زاد نيوز

Share
Published by
زاد نيوز

Recent Posts

الأردن يدعو إلى استكمال أطر التكامل الاقتصادي العربي

  أشاد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة…

5 أيام ago

بريطانيا: من الخطأ شن إسرائيل هجوم على رفح الفلسطينية دون خطة حماية الناس

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه سيكون من الخطأ أن تقوم إسرائيل بشن…

5 أيام ago

محافظ جنوب سيناء يكرم القائمين على أعمال التصميم والتشييد بشرم الشيخ.. صور

أقام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، احتفاليه كبرى لتكريم كافة القائمين على أعمال…

5 أيام ago

مصادر: ندرس خفض عائد الشهادات الادخارية 23.5% و27% قريبا

علم "اليوم السابع" من مصادر موثوقة بأنه يتم حاليا دراسة تخفيض سعر العائد على…

5 أيام ago

مدير الصحة العالمية يشدد على حماية العاملين فى غزة بعد مقتل موظف بالمنظمة

جدد الدكتور تيدروس جيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في منشور على حسابه الرسمي…

5 أيام ago

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمنتصف تعاملات جلسة الأحد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع…

5 أيام ago