وضع القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، تعريف جامع مانع للتصريح، ألا وهو وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الطبيعى أو الاعتبارى تمنحه من خلالها الحق فى ممارسة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو القيام بأنشطة التسويق الإلكترونى أو كل ما سبق والتعامل عليها بأى صورة، وذلك وفقا للقانون.
كما أن التصريح يشمل أداء مهمة أو مهام معينة، وتحدد هذه الوثيقة التزامات المصرح له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية، لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة، ويجوز تجديدها لأكـثر مـن مـدة.
وفيما يلى نستعرض هل يحق تعديل شروط الترخيص.
ووفقا للقانون
يجوز للمركز، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره فى أى من الحالات الآتية:
– الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
– بناءً على طلب المرخص له.
– اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
– إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.
مصدر الخبر