مهام صندوق "تحيا مصر" لخدمة المجتمع بعد إقرار تعديلات الأخيرة

قانون المحال العامة يمنع تحصيل حد أدنى مقابل الخدمات دون ترخيص.. اعرف التفاصيل

[ad_1]


تحظر المادة (21) من القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة على المحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال “المنيمم تشارج” بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.


 


وتنص المادة (22) من القانون على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.


 


فيما تُلزم المادة (23) من قانون المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للتراخيص، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التى يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

[ad_2]
مصدر الخبر

شاهد أيضاً

فيها حاجة حلوة.. دكتورة بجامعة بنى سويف وطلابها يعيدون تأهيل المناضد والمقاعد.. صور

فيها حاجة حلوة.. دكتورة بجامعة بنى سويف وطلابها يعيدون تأهيل المناضد والمقاعد.. صور

[ad_1] أشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بالمبادرة التي أطلقتها كلية التكنولوجيا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *